قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بمساحة (306433.62)م2 بما يعادل (72 ف، 22 ط، 16.88س) وذلك من ميناء أبو قير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة/أبو قير، في نطاق محافظة الإسكندرية.

قرار No. 2323 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري