قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بلفيا الثانوية التجـارية بالرقـم التعريفي )2202163(، والكـائن بحوض محمد السيد – نمرة )10( – بناحية بلفيا – مركز بني سويف – محافظة بني سويف، بمساحة قدرها 2273.87( م )2، والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة.

قرار No. 2667 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري