قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق /القـاهرة االسـماعيلية الزراعي في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبري حتي طريق الإسماعيلية / الزقازيق بطول )62( كيلو مترا، في نطاق محافظتي القليوبية والشرقية.

قرار No. 1223 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري