يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسيع شارع المرج الغربي بنطاق محافظة القاهرة، والذي يبدأ من محطة المرج الجديدة مروًرا بمحطة المرج وينتهي بالقرب من محطة عزبة النخل، بمسافة كلية م)2600( 2 طولي بمسطح إجمالي م)5000( 2
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 280
- Year
- 2021
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Issue
- 9
- Status
- ساري
- ID
- LD-318
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)