قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسيع شارع المرج الغربي بنطاق محافظة القاهرة، والذي يبدأ من محطة المرج الجديدة مروًرا بمحطة المرج وينتهي بالقرب من محطة عزبة النخل، بمسافة كلية م)2600( 2 طولي بمسطح إجمالي م)5000( 2

قرار No. 280 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري