قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطع الأراضي الكائنة بحوض الرمال القبلي رقم (11) مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بمساحات (5 ف – 20 ط – 15.091 س) من القطعة رقم 789، و(فدان واحد – 21 ط – 8.909 س) من القطعة رقم 447، و(2 ط – 22 س) من القطعة رقم 785، وذلك لصالح القوات المسلحة على المشاع والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.

قرار No. 2663 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ملغي

Warning: this document has been repealed and its text is no longer in force.