قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم بحى مصر الجديدة – محافظة القاهرة.

قرار No. 3025 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري