قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع االمتداد الشرقي لطريق جنيفة حتي معدية الشط بطول 28 كيلو متر شامال تنفيذ عدد )2( كوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة، والواقع بنطاق محافظة السويس.

قرار No. 2659 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
2659
Year
2021
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
45
Status
ساري
ID
LD-279
⬇ Original document (PDF)

The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.

⬇ Original document (PDF)

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database