قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور 26 يوليو وانشاء محاور مرورية متصلة به، فى نطاق محافظة الجيزة، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والخرائط المساحية والإحداثيات المرفقة.

قرار No. 3028 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري