قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية األراضي والعقــارات الالزمـة النشاء نفق الشهيد( أحمد حمدي )2 شرق وغرب قناة السويس، بنطاق محافظة،السويس والبالغ مساحتها 129(،فدانا 6،قراريط 13 )سهما شرق القناة فدان(و،واحد 5 قراريط ) غـرب.القنـاة

قرار No. 1221 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
1221
Year
2021
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
25
Status
ساري
ID
LD-303
⬇ Original document (PDF)

The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.

⬇ Original document (PDF)

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database