قرار

يضاف الى أعمال المنفعــة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجــلـس الــوزراء رقم 1956 لسنة 2014 المشار اليه بعض مسطحات األراضى الالزمة لتنفيذ مشروع انشاء المرحلة األولى من الخط الرابع لمترو األنفاق فى نطاق محافظة الجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية والكشف المرفقين.

قرار No. 2179 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري