قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة النقراشي الابتدائية بالرقم التعريفي )2304273(، والكائن بشارع رشيد البحري المتفرع من شارع بطـل السالم – بندر الفيوم – محافظة الفيوم، بمساحة قدرها 1110.4( م )2 تقريبا، والعبرة بالقياس المساحي علي.الطبيعة

قرار No. 1222 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
1222
Year
2021
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
25
Status
ساري
ID
LD-302
⬇ Original document (PDF)

The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.

⬇ Original document (PDF)

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database