قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العــامة مشروع نـزع ملكيـة األراضى الكـائنة فى نطــاق مسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق الالزمة لحرم الطريق، واألراضى الكائنة فى نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة الالزمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.

قرار No. 37 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري