يعتبر من أعمال المنفعة العــامة مشروع نـزع ملكيـة األراضى الكـائنة فى نطــاق مسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق الالزمة لحرم الطريق، واألراضى الكائنة فى نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة الالزمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 37
- Year
- 2021
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-291
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)