قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ المرحلة األولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى بطول 7 كيلو متر فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة.

قرار No. 3031 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري