قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير شارع صالح سالم من تقاطعه مع متحف الحضارة وحتى محـور جيهان السـادات الفردوس(،)سابقا فى نطاق محافظة القاهرة، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطى االجمالى المرفقين.

قرار No. 3504 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري