قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار ترام الرمل من محطة ترام فيكتوريا وصوال الى محطة ترام الرمل وامتداده حتى ميدان المنشية، بجميع منشآته ومرافقه من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورشة للعمرة الجسيمة ووحدة التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع.

قرار No. 3508 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري