قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة – العامرية – محافظة اإلسكندرية، الواقعة ضمن القطعة رقم )20( أصلية بحوض برنجي وكيمي مريوط نمـرة )3( قسم رابـع / فصل رابع بمساحة 746.86( م )2، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار No. 278 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري