قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 40( 3359٫ م )2 كائنة 87 شارع عزيز المصرى ( شارع جسر السويس )سابقا – المنتزه، حى مصر الجديدة – محافظة القاهرة، والالزمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع األندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة.

قرار No. 3298 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري