تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف الرسمي المرفق بكتاب مديرية المساحة بالجيزة التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي من أعمال المنفعة العامة.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 747
- Year
- 2021
- Issuing authority
- وزير النقل
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Issue
- 24
- Status
- ساري
- ID
- LD-263
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)