قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر الصرف لها ونقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط ودرنكة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2019 باعتبار مشروع تنفيذ خط المياه الناقل المغذي لمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.

Document data

Type
قرار
Number
585
Year
2021
Issuing authority
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Place of publication
الوقائع المصرية
Issue
21
Status
ساري
ID
LD-262
⬇ Original document (PDF)

The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.

⬇ Original document (PDF)

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database