تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر الصرف لها ونقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط ودرنكة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2019 باعتبار مشروع تنفيذ خط المياه الناقل المغذي لمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 585
- Year
- 2021
- Issuing authority
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Issue
- 21
- Status
- ساري
- ID
- LD-262
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)