قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالجيزة وعددها (19) كشفًا للمسطحات التي تم العرض والنشر لها بنواحي نزلة الأشطر والحرانية وشبرامنت والشنباب وسقارة، تنفيذًا لقرار مشروع محور المريوطية رقم 3479 لسنة 2023.

قرار وزير النقل Published 16/08/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
وزير النقل
Publication date
16/08/2026
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1141
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية الأراضي المتبقية بمحور المريوطية في عدة نواحٍ بالجيزة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

Document textالوقائع المصرية · 16/08/2026

الوقائع المصرية – العدد 178 (تابع) في 16 أغسطس سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 480 لسنة 2026 صادر في 3/8/2026
وزير النقل
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3479 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء محور المريوطية من الطريق الدائري عند المريوطية إلى الطريق الدائري الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالجيزة وعددها 19 كشفًا بنواحي نزلة الأشطر والحرانية وشبرامنت والشنباب وسقارة، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
(المادة الثانية) ينشر القرار في الوقائع المصرية ويودع بمكتب الشهر العقاري.
(المادة الثالثة) يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Share

← Back to the legal database