قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرافق الوارد من مديرية المساحة بالجيزة للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات جزيرة الذهب والكنيسة وكفر الجبل، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية تنفيذًا لقرار 3483 لسنة 2023.

قرار وزير النقل Published 16/08/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
وزير النقل
Publication date
16/08/2026
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1138
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية المسطحات المتبقية لمحطات BRT بجزيرة الذهب والكنيسة وكفر الجبل بالجيزة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

Document textالوقائع المصرية · 16/08/2026

الوقائع المصرية – العدد 178 (تابع) في 16 أغسطس سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 479 لسنة 2026 صادر في 3/8/2026
وزير النقل
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023 بشأن مواقف الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرافق الوارد من مديرية المساحة بالجيزة للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات جزيرة الذهب والكنيسة وكفر الجبل، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل الملكية.
(المادة الثانية) ينشر القرار في الوقائع المصرية ويودع في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة) يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Share

← Back to the legal database