تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار والواردة من مديرية المساحة بأسوان، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) من أعمال المنفعة العامة والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 760 لسنة 2024.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 131
- Year
- 2026
- Issuing authority
- وزير النقل
- Publication date
- 26/02/2026
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Status
- ساري
- ID
- LD-1076
Summary
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في نطاق أسوان تنفيذًا لقراري المنفعة العامة 1773/2023 و760/2024.
الوقائع المصرية – العدد 47 (تابع) في 26 فبراير سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 131 لسنة 2026 صادر في 13/2/2026
وزير النقل
بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لنزع الملكية وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1773 لسنة 2023 و760 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل)؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار والواردة من مديرية المساحة بأسوان والصادر بشأنها قرارات المنفعة العامة المشار إليها.
وتستكمل الإجراءات القانونية والإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
وزير النقل.
