قرار

تستبدل المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 بشأن محور القطا على النيل.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 31/01/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
Publication date
31/01/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1140
⬇ Original document (PDF)

Summary

تعديل مرفقات قرار المنفعة العامة الخاص بمحور القطا على النيل بعد تغيير موقع وتصميم المحور، مع استبدال المذكرة والخرائط والكشوف.

Document textالجريدة الرسمية · 31/01/2026

الجريدة الرسمية – العدد 5 في 31 يناير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ قرر:
(المادة الأولى) تستبدل المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رجب سنة 1447هـ (الموافق 4 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح مذكرة وزارة النقل تغيير موقع وتصميم المحور وتقدير التعويضات المبدئية بنحو 250 مليون جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.

Share

← Back to the legal database