قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة وعددها (6) كشوف للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات الجولف والمرج والزهراء والمشير طنطاوي في نطاق محافظة القاهرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023.

قرار وزير النقل Published 08/08/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
وزير النقل
Publication date
08/08/2026
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1130
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية الأراضي المتبقية لعدد من محطات خدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع BRT بالقاهرة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

Document textالوقائع المصرية · 08/08/2026

الوقائع المصرية – العدد 171 في 8 أغسطس سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 424 لسنة 2026 صادر في 12/7/2026
وزير النقل
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023 باعتبار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة وعددها 6 كشوف للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات الجولف والمرج والزهراء والمشير طنطاوي في نطاق محافظة القاهرة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل الملكية.
(المادة الثانية) على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Share

← Back to the legal database