قرار

يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة الشهيد أحمد حمدي التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

قرار محافظ القاهرة Published 04/06/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
محافظ القاهرة
Publication date
04/06/2026
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1129
⬇ Original document (PDF)

Summary

استيلاء مؤقت على موقعي مدرستي الشهيد أحمد حمدي وقاسم أمين بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال إجراءات نزع الملكية.

Document textالوقائع المصرية · 04/06/2026

الوقائع المصرية – العدد 119 في 4 يونيو سنة 2026
محافظة القاهرة
قرار رقم 4199 لسنة 2026
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية؛ وعلى مذكرتي المستشار القضائي والإدارة العامة لنزع الملكية بشأن مدرسة الشهيد أحمد حمدي ومدرسة قاسم أمين الثانوية بنات؛ قرر:
(المادة الأولى) يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة الشهيد أحمد حمدي التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
(المادة الثانية) تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب، وعلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ إجراءات نزع الملكية.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.
محافظ القاهرة د/ إبراهيم صابر خليل.

Share

← Back to the legal database