قرار

يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة السرايات الإعدادية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة الهاشمية الإعدادية بنين التابعة لإدارة الساحل التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

قرار محافظ القاهرة Published 22/06/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
محافظ القاهرة
Publication date
22/06/2026
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1163
⬇ Original document (PDF)

Summary

استيلاء مؤقت على موقعي مدرستي السرايات الإعدادية والهاشمية الإعدادية بنين بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال نزع الملكية.

Document textالوقائع المصرية · 22/06/2026

الوقائع المصرية – العدد 133 في 22 يونيو سنة 2026
محافظة القاهرة
قرار رقم 8696 لسنة 2026
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية، وعلى مذكرتي المستشار القضائي والإدارة العامة لنزع الملكية بشأن مدرستي السرايات الإعدادية والهاشمية الإعدادية بنين؛ قرر:
(المادة الأولى) يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة السرايات الإعدادية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة الهاشمية الإعدادية بنين التابعة لإدارة الساحل التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
(المادة الثانية) تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.
محافظ القاهرة د/ إبراهيم صابر خليل.

Share

← Back to the legal database