قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لاستكمال تنفيذ مسار مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمناطق منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الدهب بمحافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 14/05/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير العدل
Publication date
14/05/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1164
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية الأراضي والعقارات الخاصة المتعارضة مع استكمال ممشى ومتنزهات أهل مصر على النيل في منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الذهب، مع تقدير مبدئي 70 مليون جنيه للتعويضات.

Document textالجريدة الرسمية · 14/05/2026

الجريدة الرسمية – العدد 20 في 14 مايو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية والموارد المائية والري، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2022 بشأن مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمحافظة الجيزة؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لاستكمال تنفيذ مسار مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمناطق منيل شيحة – أبو النمرس – جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات المشار إليها وفق المرفقات.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 شوال سنة 1447هـ (الموافق 31 مارس سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح مذكرة وزارة العدل تقدير التعويض المبدئي بنحو 70 مليون جنيه.
وزير العدل رئيس لجنة تصويب التعديات على أراضي طرح النهر المستشار/ محمود حلمي الشريف.

Share

← Back to the legal database