يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة األرض المقام عليها – )8( ) ، والكائنة بمساكن الزلزال أمام بلوك2م300( مستودع لألنابيب بمساحة مساكن الدلتا بالمقطم ، والمتعارضة مع محور المستشار/ عبد المجيد محمود ، وذلك لصالح محافظة القاهرة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 14 في 4 أبريل 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة755 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة األولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة األرض المقام عليها
- )8( ) ، والكائنة بمساكن الزلزال أمام بلوك2م300( مستودع لألنابيب بمساحة
مساكن الدلتا بالمقطم ، والمتعارضة مع محور المستشار/ عبد المجيد محمود ،
وذلك لصالح محافظة القاهرة .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على األرض الالزمة لتنفيذ المشروع المشار
إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة
اإليضاحية والرسم التخطيطى اإلجمالى والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة
م ) .2024 مارس سنة11 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة755 رقم
أتشرف بعرض اآلتى :
مرفقًا به مذكرة 2024/1/6 المؤرخ72 ورد كتاب محافظة القاهرة رقم
إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة األرض المقام عليها
2م003 مستودع لألنابيب باسم/ طارق حسين عبد النبى محمد وشركائه بمساحة
والمتعارض مع محور - المقطم- مساكن الدلتا8 والكائن بمساكن الزلزال أمام بلوك
المستشار / عبد المجيد محمود لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة
والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف المالك الظاهرين واالستيالء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
مليون جنيه قيمة 1٫5 حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير مبلغ
التعويض المبدئى لحين تقدير اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى وذلك إعمالاً ألحكام
وتعديالته بشأن نزع ملكية العقارات ۱۹۹۰ لسنة10 المادة السادسة من القانون رقم
للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق باألوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة األرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، واالستيالء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق باألوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع نزع ملكية قطعة األرض المقام عليها مستودع األنابيب بمحافظة
األمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة - القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة
له واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر على األراضى الالزمة لتنفيذه.
بشأن نظام اإلدارة المحلية ۱۹۷۹ لسنة34 لذلك وإعمالاً ألحكام القانون رقم
وتعديالته بشأن ۱۹۹۰ لسنة۱۰ والقوانين المعدلة له والئحته التنفيذية والقانون رقم
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والئحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
التوجيه بإصداره- فى حالة الموافقة- برجاء
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة