يعتبر من أعمال المنفع ة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بين القطعتين رقمى)9 ، 10 ( بحى السلام ثانى ، محافظة القاهرة بمساحة)5,8( ا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عددفدان تقريب)200 ( ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى
بيانات القرار
نص القرار
الجریدة الرسمیة–
العدد
13) تابع (ف 28ى
مارس سنة
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم
756 لسنة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
43 لسنة
ولائحته التنفيذية ؛
و على القانون رقم
10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
279 لسنة
بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛
على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛وبناء
ق
رر:
)
المادة الأولى(
يعتبر من أعمال المنفع
ة
العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بين
القطعتين رقمى)9 ، 10 (
بحى السلام ثانى ، محافظة القاهرة بمساحة)5,8(
ا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عددفدان تقريب)200 (
ألف وحدة سكنية بنطاق
القاهرة الكبرى.
)
المادة الثانية(
ستولى بطريق التنفيذ المباشري على
قطعة
الأرض المشار إليه
ا، فى المادة السابقة
والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى
والكشف المرف
ق ين.
)
المادة الثالثة(
نشر هذا القرار فى الجريدة الرسميةي.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة
1445 ھ
)
الموافق
11 مارس سنة
2024 م. (
رئيس مجلس الوزراء
دكتور /مصطفى كمال مدبولى
الجریدة الرسمیة–
العدد
13) تابع (ف 28ى
مارس سنة
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم
756 لسنة
أتشرف بعرض الآتى:
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم)12061 (
المؤرخ
26/11/2023 مرفق ًا به
مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض
الواقعة بين قطعتى)9
-
10 (
والمملوكة للشركة الفاطمية للتجارة والتوزيع
بحى السلام ثان بمساحة
5,28 فدان واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع
عدد)200 (
ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة ال اكبرى مشروع إسكان مع-
بحى السلام ثانى من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسما
همؤ
بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويضات
بصفة مبدئية بمبلغ
6,652,800 جنيه كتعويض مبدئى لحين تقدير اللجنة المشكلة
بقرار و
زير الرى وذلك إعمالا ً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم
10 لسنة۱۹۹۰
وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار
المنفعة العامة.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
الجریدة الرسمیة–
العدد
13) تابع (ف 28ى
مارس سنة
ولما كان تنفي
ذ مشروع عدد)200 (
ألف وحدة سكنية بمحافظة القاهرة يعد
من أعمال المنفعة العامة الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء
بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعما
لا ً لأحكام القانون رقم
43 لسنة۱۹۷۹
بشأن نظام الإدارة المحلية
والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم۱۰
لسنة۱۹۹۰
وتعديلاته
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء-
فى حالة الموافقة- التوجيه بإصداره.
وزير التنمية المحلية
لواء /هشام عبد الغنى آمنة
الجریدة الرسمیة–
العدد
13) تابع (ف 28ى
مارس سنة
الجریدة الرسمیة–
العدد
13) تابع (ف 28ى
مارس سنة