يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة إدكو الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (1813833) ، الكائن بحوض الرمال غمرة (1) – قسم أول بناحية إدكو بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحته (97) 1830) متر مربع بعد الارتداد تقريباً، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء
في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة إدكو الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (1813833) ، الكائن بحوض الرمال غمرة (1) - قسم أول بناحية إدكو بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحته (97) 1830) متر مربع بعد الارتداد تقريباً، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي القعدة سنة 0 144 هـ
الموافق 20 يولية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
الموضوع :
:
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية
العرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة إدكو الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي
(1813833) بمحافظة البحيرة
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتاريخ 2019/2/10 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة إدكو الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (1813833) بمحافظة البحيرة لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليه ، نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه
حيث لا يوجد بديل له.
2 - المدرسة مؤجرة وتعمل جزئياً، وهي كائنة بحوض الرمال نمرة (1) - قسم أول
بناحية إدكو - محافظة البحيرة .
3 - تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (65 1889) م2 تقريباً قبل الارتداد ، و (97 ، 1830) م2 تقريباً بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة ،
وحدوده كالتالي :
الحد الشمالي : عبارة عن شارع مكون من ثلاثة خطوط، الأول بطول (17,34م) (ويكون بعد الارتداد (2212م ، والثاني بطول (9,94م) ، ويكون بعد الارتداد 311, 5م) ، والثالث بطول (16,76م) .
الحد الشرقي : مكون من (11) خطا ، الأول بطول (12,23م) ، ويكون بعد
الارتداد (93، 9م)، الثاني بطول (11,64م) ، الثالث بطول 281، 18م)
ويكون بعد الارتداد (18 ، 19م)، الرابع بطول (2,44م) ، الخامس بطول (97 ، 4م) السادس يطول (7,74م السابع بطول (11) 10م)، الشامن بطول (17,47م) ،
التاسع بطول (6,94م) ، العاشر بطول (68، 3م) والحادي عشر بطول (91 5م) .
الحد القبلي: جار بطول (10,82م) .
الحد الغربي : عبارة عن شارع مكون من خطين : الأول بطول (27، 15م) ،
والثاني بطول (47,71م ، ويكون بعد الارتداد بطول (46,56م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف (مرفق 1)
- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحيرة قراره بجلسته المنعقدة
بتاريخ 2008/9/17 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام للمدرسة المذكورة (مرفق (2) .
ه - صدر قرار السيد محافظ البحيرة رقم (1451) بتاريخ 2016/11/8 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات أو لحين اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، أيهما أقرب ، وتم الطعن عليه
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذي نص في مادته الأولى على أنه : [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ونظراً للحاجة الماسة للعقار الذي تشغله المدرسة
المذكورة : حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم
التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق : للأسباب المبينة عاليه
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا لك
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طارق شوقي