يستولى مؤقتًا على الموقع الذي تشغله مدرسة مصر القديمة (القبوة الابتدائية) التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 119 في 4 يونيو سنة 2026
محافظة القاهرة
قرار رقم 7556 لسنة 2026
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى مذكرتي المستشار القضائي والإدارة العامة لنزع الملكية بشأن الاستيلاء المؤقت على مدرسة مصر القديمة (القبوة الابتدائية) التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية؛ قرر:
(المادة الأولى) يستولى مؤقتًا على الموقع الذي تشغله مدرسة مصر القديمة (القبوة الابتدائية) التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
(المادة الثانية) تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب، وعلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.
محافظ القاهرة د/ إبراهيم صابر خليل.