تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2023 بشأن تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر من محطة المأخذ ببرقاش حتى محطة البوستر بمحافظة الجيزة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 163 في 29 يوليو سنة 2026
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 791 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2023 بشأن تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر من محطة المأخذ ببرقاش حتى محطة البوستر؛ وعلى كتابي مديرية المساحة بالجيزة وجهاز مدينة الشيخ زايد؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار 3118 لسنة 2023.
(المادة الثانية) ينشر القرار في الوقائع المصرية ويودع بمكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة) يعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر في 20/5/2026.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوي.