يستولى مؤقتًا على الموقع الذي تشغله مدرسة أمين فكري الابتدائية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 51 في 3 مارس سنة 2026
محافظة القاهرة
قرار رقم 1151 لسنة 2026
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى مذكرتي المستشار القضائي والإدارة العامة لنزع الملكية بشأن الاستيلاء المؤقت على مدرسة أمين فكري الابتدائية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية؛ قرر:
(المادة الأولى) يستولى مؤقتًا على الموقع الذي تشغله مدرسة أمين فكري الابتدائية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
(المادة الثانية) تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب، وعلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المتابعة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بشأن اتخاذ إجراءات نزع الملكية قبل انتهاء المدة بوقت كاف.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك.
صدر في 25/1/2026
محافظ القاهرة د/ إبراهيم صابر خليل.