قرار
رقم 8696 لسنة 2026
حالة القرار
ساري
يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة السرايات الإعدادية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة الهاشمية الإعدادية بنين التابعة لإدارة الساحل التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
استيلاء مؤقت على موقعي مدرستي السرايات الإعدادية والهاشمية الإعدادية بنين بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال نزع الملكية.
بيانات القرار
رقم القرار
8696
سنة القرار
2026
تاريخ النشر
22/06/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
133
جهة القرار
محافظ القاهرة
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 133 في 22 يونيو سنة 2026
محافظة القاهرة
قرار رقم 8696 لسنة 2026
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية، وعلى مذكرتي المستشار القضائي والإدارة العامة لنزع الملكية بشأن مدرستي السرايات الإعدادية والهاشمية الإعدادية بنين؛ قرر:
(المادة الأولى) يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة السرايات الإعدادية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة الهاشمية الإعدادية بنين التابعة لإدارة الساحل التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
(المادة الثانية) تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.
محافظ القاهرة د/ إبراهيم صابر خليل.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF