يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة السرايات الإعدادية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة الهاشمية الإعدادية بنين التابعة لإدارة الساحل التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- محافظ القاهرة
- تاريخ النشر
- 22/06/2026
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-1163
الملخّص
استيلاء مؤقت على موقعي مدرستي السرايات الإعدادية والهاشمية الإعدادية بنين بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال نزع الملكية.
الوقائع المصرية – العدد 133 في 22 يونيو سنة 2026
محافظة القاهرة
قرار رقم 8696 لسنة 2026
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية، وعلى مذكرتي المستشار القضائي والإدارة العامة لنزع الملكية بشأن مدرستي السرايات الإعدادية والهاشمية الإعدادية بنين؛ قرر:
(المادة الأولى) يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة السرايات الإعدادية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة الهاشمية الإعدادية بنين التابعة لإدارة الساحل التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
(المادة الثانية) تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.
محافظ القاهرة د/ إبراهيم صابر خليل.
