تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرافق الوارد من مديرية المساحة بالجيزة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3559 لسنة 2023 بشأن خط سكة حديد المناشي – 6 أكتوبر.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 37 في 15 فبراير سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 72 لسنة 2026 الصادر في 23/1/2026
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3559 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشي - 6 أكتوبر في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرافق الوارد من مديرية المساحة بالجيزة والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار 3559 لسنة 2023.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويودع في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.