إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات استكمال تطوير وازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي بناحية محلة إنشاق – مركز شربين.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 177 في 15 أغسطس سنة 2026
إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح
وزارة الموارد المائية والري
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالدقهلية
نزع الملكية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 2706 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (39) الصادر بتاريخ 26/9/2024، باعتبار مشروع استكمال تطوير وازدواج طريق المنصورة دمياط الشرقي من كوبري شربين العلوي حتى كفر عرب فارسكور في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط، رقم (513) طرق، بناحية محلة إنشاق مركز شربين.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، ستقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات الخاصة بالمشروع في المدة من 19/8/2026 إلى 18/9/2026.
أماكن العرض: الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق 18 شارع عكاشة بالدقي - الجيزة؛ مديرية المساحة بالدقهلية؛ الوحدة المحلية لقرية بساط كريم الدين - مركز شربين؛ مقر عمودية محلة إنشاق - مركز شربين.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الخرائط والكشوف خلال المدة المحددة للتحقق من قيد حقوقهم أو الاعتراض على البيانات. ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة العرض طبقًا للمادة الثامنة، كما يحق للجهة طالبة نزع الملكية وللملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال أربعة أشهر من انتهاء مدة العرض. وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المواعيد المقررة.