إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة عن عرض كشوف مشروع إنشاء كوبري بنهاية الطريق الإقليمي المؤدي إلى كوبري الملجم بناحية أبو الريش بحري – أسوان.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 176 في 13 أغسطس سنة 2026
إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح
وزارة الموارد المائية والري
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بأسوان
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 3983 لسنة 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (52) بتاريخ 26/12/2024، وقضى بتقرير صفة النفع العام باعتبار الأراضي اللازمة لمشروع إنشاء كوبري بنهاية الطريق الإقليمي المؤدي إلى كوبري الملجم، مشروع رقم (34) تعمير، بناحية أبو الريش بحري مركز أسوان محافظة أسوان.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، ستقوم الهيئة بعرض الكشوف المشتملة على بيانات المشروع في المدة من 23/8/2026 إلى 22/9/2026.
أماكن العرض: الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق 18 شارع عكاشة - الدقي - الجيزة؛ مديرية المساحة بأسوان - أطلس عمارة رقم 9؛ الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحري؛ شيخ ناحية أبو الريش بحري.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف خلال المدة المحددة للتحقق من قيد حقوقهم أو الاعتراض على البيانات. ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض وتنتهي فترة الاعتراض في 7/10/2026، كما يحق للجهة طالبة نزع الملكية وللملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال أربعة أشهر من انتهاء مدة العرض. وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المواعيد المقررة.