إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع إنشاء كوبري سيارات أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 166 في 2 أغسطس سنة 2026
إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 594 لسنة 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (13) بتاريخ 27/3/2025، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مشروع رقم (461) طرق، بناحية أبو النمرس - مركز الجيزة - محافظة الجيزة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، ستقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع في المدة من 10/8/2026 إلى 9/9/2026.
أماكن العرض: الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق 18 شارع عكاشة بالدقي - الجيزة؛ مديرية المساحة بالجيزة 16 شارع عكاشة - الدقي؛ مقر الشرطة بأبو النمرس؛ مقر الوحدة المحلية بأبو النمرس.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط خلال المدة المحددة للتحقق من قيد حقوقهم أو الاعتراض على البيانات، ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض، كما يحق للجهة طالبة نزع الملكية وللملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال أربعة أشهر من انتهاء مدة العرض. وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المواعيد المحددة.