إعلان

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 4077 لسنة 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 49 (د) الصادر بتاريخ 12/12/2024، والقرار رقم 4478 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (ح) فى 25 ديسمبر 2024، بتقرير صفة النفع العام لمشروع رقم (458) طرق القطار الكهربائى السريع (أراضى محطة برج العرب).

إعلان لسنة 2026 الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 30/09/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
السنة
2026
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ النشر
30/09/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
216
الحالة
ساري
ID
LD-1190
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالوقائع المصرية · العدد 216 · 30/09/2026

إعـلانات الوزارات والهيئات والمصالح
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالإسكندرية
( إعـــــــلان )
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 4077 لسنة 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 49 (د) الصادر بتاريخ 12/12/2024، والقرار رقم 4478 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (ح) فى 25 ديسمبر 2024، بتقرير صفة النفع العام لمشروع رقم (458) طرق القطار الكهربائى السريع (أراضى محطة برج العرب).
وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعلى القرار بقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، وعلى القانون رقم 24 لسنة 2018، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2020.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقررة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع لمدة شهر فى المدة من 10/10/2026 إلى 9/11/2026.
وذلك فى الأماكن التالية:
1 – الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق (18 شارع عكاشة بالدقى – الجيزة).
2 – مديرية المساحة بالإسكندرية (7 شارع عبد الحميد بدوى – الأزاريطة – الإسكندرية).
3 – مقر قسم شرطة برج العرب – محافظة الإسكندرية.
4 – مقر حى مركز ومدينة برج العرب وجهاز مدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية.
5 – على واجهة العقار محل نزع الملكية.
ولذوى الشأن والملاك وأصحاب الحقوق الاطلاع على الكشوف المذكورة خلال المدة المحددة، وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية