قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور القطا على النيل

قرار رقم 2435 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 25/09/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2435
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ التوقيع
17/08/2026
تاريخ النشر
25/09/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
39
الحالة
ساري
ID
LD-1189
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية · العدد 39 · 25/09/2026

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2435 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) بمحافظة الجيزة.

المادة الثانية

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

المادة الثالثة

يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448 هـ
( الموافق 17 أغسطس سنة 2026 م ).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، وتم النشر بالجريدة الرسمية فى 19/7/2023، وتم تعديله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2026 وتم النشر بالجريدة الرسمية فى 31/1/2026.

أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه بعد انتهائه حتى يتسنى قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ المشروع وصرف التعويضات للمستحقين.

تنص المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».

قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد قيمة تعويضات نزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بالكامل والتى تقدر بنحو 250 مليون جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة – (مرفق رقم 1).

مرفق طيه ما يلى :

1 – عدد (12) كشف معتمد من مديرية المساحة تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية – (مرفق رقم 2).

2 – عدد (10) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع – (مرفق رقم 3).

وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك على النحو الموضح بعاليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية