قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكى)، وإنشاء مطلع من طريق بلبيس / القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى بمحافظة الشرقية

قرار رقم 2450 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 24/09/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2450
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ التوقيع
17/08/2026
تاريخ النشر
24/09/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
39
الحالة
ساري
ID
LD-1187
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية · العدد 39 · 24/09/2026

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2450 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكى) وإنشاء مطلع من طريق بلبيس – القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى فى نطاق محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

المــادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكى)، وإنشاء مطلع من طريق بلبيس / القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى بمحافظة الشرقية .

المــادة الثــانية

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

المــادة الثــالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448 هـ

( الموافق 17 أغسطس سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2450 لسنة 2026

بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2023

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۳۲ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكى) وإنشاء مطلع من طريق بلبيس/ القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى فى نطاق محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/2023

طلبت الهيئة المصرية العامة للمساحة تجديد القرار المشار إليه بعاليه للمناطق التى لم يتم العرض والنشر لها بمحافظة الشرقية وذلك طبقًا لطلب الهيئة المصرية العامة للمساحة حتى يتسنى استكمال إجراءات صرف التعويضات للمستحقين طبقًا للقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته .

تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» .

قام استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بتحديد القيمة المبدئية للتعويضات بنحو ٤٢٥ مليون جنيه ( مرفق رقم ١ ) ، وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد مبلغ 175 مليون جنيه تحت حساب تعويضات نزع الملكية للمشروع .

مرفق طيه الآتى :

عدد (8) کشوف معتمدة من مديرية المساحة بالشرقية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع- (مرفق رقم ۲) .

عدد (9) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع -(مرفق رقم ٣) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۳۲ لسنة ٢٠٢٣ باعتبار مشروع إنشاء خط سكة حديد ( بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكى) وإنشاء مطلع من طريق بلبيس / القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى من أعمال المنفعة العامة وذلك للمناطق التى لم يتم العرض والنشر لها بمحافظة الشرقية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير النقل

فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية