قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول (470كم) فى نطاق محافظات (الأقصر – أسوان – الوادى الجديد) بمساره ومرافقه ، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة ووحدات التحكم المركزى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .

قرار رقم 2433 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 17/9/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2433
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ التوقيع
17/08/2026
تاريخ النشر
17/9/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
38
الحالة
ساري
ID
LD-1186
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية · العدد 38 · 17/9/2026

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2433 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول (470كم) فى نطاق محافظات (الأقصر – أسوان – الوادى الجديد) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول (470كم) فى نطاق محافظات (الأقصر – أسوان – الوادى الجديد) بمساره ومرافقه ، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة ووحدات التحكم المركزى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، المبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة .
( المــادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ،
وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448 هـ
( الموافق 17 أغسطس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقــــــل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023
فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة لوزارة النقل بتنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع ومنها الخط الثانى (٦ أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبوسمبل).
بتاريخ 8/5/2023 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۷۳ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
(٦ أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبوسمبل ) فى المسافة من الأقصر حتى
أبو سمبل بطول ٤٧٠كم بنطاق محافظات الأقصر ، أسوان ، الوادى الجديد من أعمال
المنفعة العامة .
أفادت مديرية المساحة بالأقصر بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها نظرًا لانتهاء القرار بتاريخ 9/5/2026 ، وكذلك لإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ طرق الاقتراب الخاصة بمحطات (أرمنت – إسنا – السباعية) ، وذلك مما يستلزم استصدار قرار منفعة عامة جديد حتى يتسنى استكمال إجراءات نزع الملكية .
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر ، لذا تطلب الأمر تجديد
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۷۳ لسنة ۲۰۲۳ للمناطق التى لم يتم العرض
والنشر بها وإضافة المسطحات اللازمة لتنفيذ طرق الاقتراب الخاصة بمحطات (أرمنت – إسنا- السباعية) .
وتجدر الإشارة إلى أنـه سـيتم تدبير مبلـغ ۲۰۰ مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2026/2027 اللازمة للتعويضات التقديرية للملاك الظاهرين طبقًا لما حددته اللجنة المختصة المشكلة طبقًا للمادة (٦) من القانون (۱۰) لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته .
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه من المقترح تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة حكم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها وكذا إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
مرفق طيه ما يلى :
١ – كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – (مرفق رقم 1) .
٢ – كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب إعادة تخصيصها لصالح المشروع ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – ( مرفق رقم ۲ )
3 – عدد (13) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع – (مرفق رقم ٣) .
وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٧٣ لسنة ٢٠٢٣ باعتبار مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (٦ أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبوسمبل ) فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول ٤٧٠ كم بنطاق محافظات الأقصر ، أسوان ، الوادى الجديد من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل ، وذلك على النحو
الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية