قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية بالرقم التعريفى (1706182) ، الكائن ضمن القطعة رقم (208) بحوض داير الناحية نمرة (31) ناحية أشمون ، مركز أشمون – محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 1088٫39م2 تقريبًا .

قرار رقم 2429 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 17/9/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2429
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
تاريخ التوقيع
17/08/2026
تاريخ النشر
17/9/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
38
الحالة
ساري
ID
LD-1185
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية · العدد 38 · 17/9/2026

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2429 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1990 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

المادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية بالرقم التعريفى (1706182)، الكائن ضمن القطعة رقم (208) بحوض داير الناحية نمرة (31) ناحية أشمون، مركز أشمون – محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 1088.39م2 تقريبًا.

المادة الثانية

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448 هـ
( الموافق 17 أغسطس سنة 2026 م ).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية بالرقم التعريفى (1706182)، بمحافظة المنوفية.

العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية – بتاريخ 29/4/2026 – اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية بالرقم التعريفى (1706182)، بمحافظة المنوفية لصالح العملية التعليمية إذ إنها بحاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، ولا يوجد بديل لها، ولا يمكن الاستغناء عنه.

2 – المدرسة مؤجرة وتستخدم فى العملية التعليمية، وكائنة ضمن القطعة (208) بحوض داير الناحية نمرة (31) – ناحية أشمون – مركز أشمون – محافظة المنوفية بمساحة إجمالية قدرها (1088.39م2)، طبقًا للرفع المساحى المعد من مديرية المساحة بالمنوفية بتاريخ 14/8/2025.

3 – صدر قرار محافظ المنوفية رقم (972)، بتاريخ 2/9/2024 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات للمدرسة المذكورة عاليه لاحتياج العملية التعليمية إليها، وتم النشر بالوقائع المصرية، بالعدد الصادر رقم (227) بتاريخ 15/10/2024.

4 – أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية رقم (1) بجلسته المنعقدة، بتاريخ 3/6/2025 موافقته على اتخاذ إجراءات تقرير صفة النفع العام لعدد من المدارس منها المدرسة المشار إليها.

5 – تم سداد التعويض المبدئى وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالمنوفية بمبلغ وقدره (فقط مليون جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكتروني الصادر برقم (19032606008530 GP)، الصادر بتاريخ 18/12/2025.

6 – الموقف القانونى :

(أ) أقام الملاك الدعوى رقم 109 لسنة 2022 (م.ك – إيجارات شبين الكوم)، طالبين فى ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليهم – بصفتهم – من العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 22/11/1961، وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل.

(ب) بجلسة 24/9/2022 قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 22/11/1961 وإخلاء المدعى عليهما – بصفتيهما – من العين المؤجرة، وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل.

(ج) تأيد الحكم بالاستئناف رقم (3269) لسنة (25 ق).

7 – تبلغ مساحة العقار الذى تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية 1088.39م2، بالرقم التعريفى (1706182)، والمساحة تحت العجز والزيادة، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالتالى :

الحد البحرى : شارع ترابى، بطول (36.9م).
الحد الشرقى : جار سكنى ملاصق، بطول (25.95م).
الحد القبلى : شارع أسفلتى، بطول (37.15م).
الحد الغربى : جار سكنى ملاصق، بطول (32.95م).

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :

تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة سالفة البيان؛ إذ إنها تقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة.

لذا فقد ترون سيادتكم التفضل بالنظر فى الموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه.

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية