إعلان

بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات الخاصة بالمشروع المذكور بالناحية المذكورة فى المدة من 14/10/2026 إلى 13/11/2026

إعلان لسنة 2026 الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 10/10/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
السنة
2026
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ التوقيع
16/01/2025
تاريخ النشر
10/10/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
223
الحالة
ساري
ID
LD-1298
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 4367 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (3) الصادر بتاريخ 16/1/2025 باعتبار مشروع إنشاء بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم شرقًا على طريق المنصورة جمصة وذلك فى نطاق محافظة الدقهلية رقم (512) طرق بناحية المنيل – مركز طلخا .

نص الوثيقةالوقائع المصرية · العدد 223 · 10/10/2026

إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح
وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالدقهلية
نزع الملكية
( إعلان )
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 4367 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (3) الصادر بتاريخ 16/1/2025 باعتبار مشروع إنشاء بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم شرقًا على طريق المنصورة جمصة وذلك فى نطاق محافظة الدقهلية رقم (512) طرق بناحية المنيل – مركز طلخا .
وطبقًا للمادة السابعة للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 2015 والقانون رقم 24 لسنة 2018
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات الخاصة بالمشروع المذكور بالناحية المذكورة فى المدة من 14/10/2026 إلى 13/11/2026
وذلك فى الأماكن التالية :
1 – الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق (18 شارع عكاشة بالدقى – الجيزة) .
2 – مديرية المساحة بالدقهلية .
3 – الوحدة المحلية لقرية المنيل – مركز طلخا .
4 – مقر عمودية المنيل – مركز طلخا .
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المشتملة على بيانات المشروع خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم .
ولذوى الشأن من أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون المذكور الفقرة الأولى والمعدلة بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 2015
وكذلك فإن لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون .
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بالكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق .

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية