إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقي من بنها حتى ميت غمر.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 157 في 21 يوليو سنة 2026
إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح
وزارة الموارد المائية والري
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالدقهلية
نزع الملكية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 186 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (10) بتاريخ 7/3/2024، باعتبار مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى ميت غمر في نطاق محافظتي القليوبية والدقهلية، رقم (451) طرق، من أعمال المنفعة العامة بنواحي ميت ناجي وكفر الشراقوة ومدينة ميت غمر - مركز ميت غمر.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، ستقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات الخاصة بالمشروع في المدة من 27/7/2026 إلى 26/8/2026.
أماكن العرض: الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق 18 شارع عكاشة بالدقي - الجيزة؛ مديرية المساحة بالدقهلية؛ الوحدة المحلية لقرية ميت ناجي؛ الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة ميت غمر؛ مركز شرطة ميت غمر؛ مقر عمدية ميت ناجي؛ مقر عمدية كفر الشراقوة.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الخرائط والكشوف للتحقق من قيد حقوقهم أو الاعتراض على البيانات، مع حق الاعتراض والطعن على تقدير التعويض وفق المادتين الثامنة والتاسعة من قانون نزع الملكية والمواعيد المقررة.