يُستولى لحين نزع الملكية أو لمدة ثلاث سنوات أيهما أقرب على مساحة 8400.8 أرض ملاعب مديرية التربية والتعليم والكائنة حي مقبل بندر بني سويف – وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة للمنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 202 فى 11 سبتمبر سنة 2025
محافظة بنى سويف
قرار رقم 944 لسنة 2025
محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم ببنى سويف بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على مساحة 8400.8 أرض ملاعب مديرية التربية والتعليم والكائنة حى مقبل بندر بنى سويف - وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع ملكية هذه المساحة للمنفعة العامة ؛
وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام ؛
قررنا :
(المادة الأولى)
يستولى لحين نزع الملكية أو لمدة ثلاث سنوات أيهما أقرب على مساحة 8400.8 أرض ملاعب مديرية التربية والتعليم والكائنة حى مقبل بندر بنى سويف - وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة للمنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (مديرية التربية والتعليم ببنى سويف - هيئة الأبنية التعليمية) السير فى كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حيال المساحة الصادر بشأنها هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
صدر بتاريخ 2025/6/2
محافظ بنى سويف
الدكتور/ محمد هانئ غنيم