يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعتي الأرض رقمي (5، 7) البالغة مساحتهما (13000م2) تقريبًا بحوض الساحل رقم (16) حي دار السلام – محافظة القاهرة، واللازمتين لتطوير ميدان المطبعة وإقامة موقف أتوبيس هيئة النقل العام.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 37 فى 11 سبتمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2805 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعتى الأرض رقمى (5، 7) البالغة مساحتهما (13000م2) تقريبًا بحوض الساحل رقم (16) حى دار السلام - محافظة القاهرة، واللازمتين لتطوير ميدان المطبعة وإقامة موقف أتوبيس هيئة النقل العام.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض المشار إليهما فى المادة السابقة، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ (الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى