تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه الأراضى الواقعة ناحية الساحل الشمالى الغربى بمساحة إجمالية مقدارها ٤٠2١٩٦.68 فدان تقريباً تعادل 1689561100م2 على النحو الآتى: مساحة 80688.88 فدان تقريبًا تعادل ٣٣٨٩٦٠٤٩٦ م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) . مساحة ٢٩٥٦٤١.57 فدان تقريبًا تعادل ١2٤١٩٤٠٨٧2م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) . مساحة ۲۸۱۸.92 فدان تقريباً تعادل ۱۱۸۷۱۸۳۳م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) . مساحة ٢٣٠٤٧.31 فدان تقريبًا تعادل ٩٦٨١٧٩٠٠ م2 وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية – العدد 37 مكرر (ج) فى 15 سبتمبر سنة 2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 497 لسنة 2025
بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005 بشأن إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإعادة تخصيص هذه الأراضى للهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستغلالها فى المشروعات الاستثمارية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2018 بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع أراضى ناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2022 بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2023 بشأن تعديل غرض مساحة 722.1 فدان تقريبًا ناحية جرجوب بمحافظة مطروح المخصصة للقوات المسلحة لتكون بغرض إقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2023 بشأن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية سيدى برانى بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه الأراضى الواقعة ناحية الساحل الشمالى الغربى بمساحة إجمالية مقدارها 402196.68 فدان تقريبًا تعادل 1689561100م2 على النحو الآتى:
مساحة 80688.88 فدان تقريبًا تعادل 338960496م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
مساحة 295641.57 فدان تقريبًا تعادل 1241940872م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).
مساحة 2818.92 فدان تقريبًا تعادل 11871833م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج).
مساحة 23047.31 فدان تقريبًا تعادل 96817900م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د).
( المادة الثانية )
لا تخل أحكام ذلك القرار بأية مراكز قانونية أو تعاقدات سابقة على تاريخ العمل به.
( المادة الثالثة )
تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها للأراضى داخل المساحات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية تخص شئون الدفاع عن الدولة.
( المادة الرابعة )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2023 المشار إليه.
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 15 سبتمبر سنة 2025 م).
عبد الفتاح السيسى