يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتى بطول 21 كم في نطاق محافظة الغربية.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 38 فى 18 سبتمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2806 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1344 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتى بطول 21 كم فى نطاق محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتى بطول 21 كم فى نطاق محافظة الغربية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ (الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى