قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة شارع (38) سابقًا ليصبح بعرض (30) مترًا كطريق عرضي من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.

قرار رقم 3547 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 13/11/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3547
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر
13/11/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-975
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار توسعة شارع النقل والهندسة «شارع 38 سابقًا» إلى عرض 30 مترًا كطريق عرضي من محور المحمودية بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 13/11/2025

الجريدة الرسمية – العدد 46 فى 13 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3547 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1797 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة شارع (38) سابقًا ليصبح بعرض (39) مترًا كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة شارع (38) سابقًا ليصبح بعرض (30) مترًا كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ (الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية